( مسألة ٤ ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر [١] ويكفي الحشفة أو مقدارها [٢].
______________________________________________________
تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها ، أيحل لي أن أطأها؟ قال (ع) : نعم لا بأس به ، إنما حرم ذلك من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس به » (١) ، وخبر الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ، ثمَّ أصاب بعد أمها ، قال (ع) : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرة » (٢). لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الإجماع على خلافها.
[١] كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم في القواعد : « والأقرب مساواة الوطء في الفرجين » وفي كشف اللثام : « ويحتمل العدم. لتبادر القبل ، وانتفاء الإحصان في الدبر. وفيه : منع التبادر. وأن الإحصان ليس منوطاً بالدخول ». وبالجملة : ليس ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لا إشكال في ذلك ، ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق الأدلة. بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة ، لصدق الدخول معه ، كما تقدم في حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاكتفاء به هنا. وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة ، والمهر ، والغسل بالتقاء الختانين (٣). لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الإجماع إن تمَّ.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٥.
(٣) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة ، وباب : ٥٤ من أبواب المهور.