ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول [١] وإن حبلت به [٢]. وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً [٣] أو جبراً منه أو منها [٤].
( مسألة ٥ ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل [٥] ، وإن لم تكن
______________________________________________________
[١] لخروجه عن موضع الأدلة ، فيرجع فيه الى أصالة الحل.
[٢] ونسب اليه الحمل ، فيكون ولداً ، كما في الدخول ، على ما في النصوص (١).
[٣] كما نص على ذلك في كشف اللثام. وكأن وجه الاشكال : أن الخطاب في الآية الشريفة للمكلفين ، فالدخول متعلق بهم ، فلا يشمل دخول غيرهم. وفيه : أن الدخول مطلق لا يختص بحال التكليف.
[٤] عن الإيضاح أنه نفى احتمال الخلاف في جانب الموطوءة.
[٥] كما في الشرائع وغيرها ، بل إجماعا ، كما في الرياض ، لحرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وللنصوص الآتية. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قال : في كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » (٢). وظاهره جواز الوطء من غير تقويم ، وإن كان الولد كبيراً. ولا بد حينئذ من تأويله ، أو طرحه.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٦. لكن ذكره من دون الذيل وهو : « وذكر أن رسول الله .. » نعم رواه مع الذيل في ضمن حديث عن أبي عبد الله (ع) في باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١ ، مع خلاف يسير في متن الحديثين.