ونحوه ، وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [١] نعم يعتبر عدم المفسدة [٢]. وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب [٣] وإن كان أحوط.
( مسألة ٧ ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد [٤]. وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه [٥]
______________________________________________________
أثر للتقويم بدون العقد المملك. ولا خلاف في شيء من هذه الأحكام » وفي الجواهر : « عن غير واحد من الأصحاب التصريح بذلك. لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ».
أقول : الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه ، فيكون إيقاعاً لا عقداً ، ونفسياً بحتاً بلا مظهر له من قول أو فعل. وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي ، فإنه أيضا مشتمل على الإيجاب والقبول ، وله مظهر من قول أو فعل ، بخلاف المقام كما عرفت. ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع ، كما يظهر من جامع المقاصد. ولكنه غير ثابت.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص ، خلافا لآخرين فاشترطوها ، كما في الرياض. والإطلاق يردهم.
[٢] إجماعا كما في الرياض. وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص.
[٣] كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد ، للإطلاق. وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه.
[٤] بلا إشكال ولا خلاف ، لعموم أدلة الحد.
[٥] كما في الشرائع ، والتذكرة ، والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرها. وفي جامع المقصد : أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر : « لا