الوطي هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً [١]. وإن كان الأب لم ينعتق [٢] إلا إذا كان أنثى. نعم يجب على الأب فكه [٣] إن كان ذكراً.
( مسألة ٩ ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما [٤] ،
______________________________________________________
[١] كما في الشرائع ، والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها. لأنه لو بقي رقا كان ملكا لمالك الأمة ، وهو جده ، والرجل لا يملك ولده وإن نزل ذكراً كان أم أنثى.
[٢] كما نص عليه الجماعة. لأنه لو بقي رقا كان ملكا لمالك الأمة ، وهو أخوه ، ولا مانع من أن يملك الرجل أخاه. نعم إذا كان الولد أنثى انعتق قهراً ، لأن الرجل كما لا يملك عموديه لا يملك محارمه ، ومنها الأخت ، فلما لم يمكن أن يكون مملوكا لمالك الأمة انعتق قهراً أيضاً. ثمَّ إنه يأتي من المصنف (ره) في نكاح الإماء تبعية الولد لأشرف الأبوين كما هو مذهب جماعة. وعليه يكون الولد حراً لا رقاً ، فيكون ما ذكره هنا منافيا لما يذكره فيما يأتي من نكاح الإماء. ولعل المراد من الحكم بالرقية : الرقية من حيث النسب ، بمعنى أن النسب لا يقتضي الحرية لا الرقية مطلقاً. وسيأتي إن شاء الله وجه الجمع بين الكلامين. فانتظر.
[٣] كما صرح به الجماعة للنصوص الدالة على ذلك ، الآتية في مبحث نكاح الإماء. ويتعين كون المراد منه بناء على الحرية : أن الأب ضامن لقيمته ، لا أنه رق يجب على الأب شراؤه.
[٤] بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه. كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص الكثيرة ، منها موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا تتزوج ابنة الأخ ولا