( مسألة ١٠ ) : الظاهر عدم الفرق [١] بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما ابداً ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار [٢].
( مسألة ١١ ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة [٣].
______________________________________________________
جهلتا لا المدخول عليها ». ووجهه في كشف اللثام بعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ، ولخبر أبي الصباح. وفيه : أن مقتضى الاحترام البطلان ـ كما ذكر في المسالك ـ لا الصحة والتسلط على الفسخ. ولو سلم فالتعدي إلى الفرض غير ظاهر ، لاختصاصه بما إذا كان المدخول عليها العمة ، والفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه ظاهر عرفاً. وأما الخبر : فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. وبالجملة : مقتضى القواعد الأولية صحة العقد ولزومه وليس ما يدل على البطلان أو الخيار فيتعين العمل بها.
[١] للإطلاق.
[٢] لكنه بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٣] النصوص الواردة في الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ والأخت ، عدا رواية أبي الصباح (١) المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت ، ومثلها النبوي (٢) ، وهما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعف ، وظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.