في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة [١]. وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.
( مسألة ٢٢ ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن وادعى هو الاذن منهما قدم قولهما [٢]. وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الاذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة.
______________________________________________________
[١] لأصالة الصحة.
[٢] لأصالة عدم الاذن الموافق لقولها. وأصل الصحة وإن كان مقدماً على أصالة عدم الجزء أو الشرط الذي يكون فقده موجباً للفساد ، لكن دليله من السيرة والإجماع غير ثابت في مثل المقام مما كان المدعي لعدم الشرط ممن يقوم به الشرط. ففرق بين أن تكون دعوى عدم الإذن صادرة ممن تقوم به الاذن ، وأن تكون صادرة من غيره ، فاذا ادعى عدم الاذن غير من يقوم به الاذن كان المرجع أصل الصحة ، وإذا كان المدعي من يقوم به الاذن كان المرجع أصالة عدم الاذن ، لعدم ثبوت أصل الصحة فيه ، وإلا كان مقدماً أيضاً. فبناء على هذا لو ادعى البائع عدم البلوغ ، أو عدم العلم بالعوضين ، أو نحو ذلك يكون منكراً. وهو كما ترى. إلا أن يقال : إن دعواه ذلك خلاف ظاهر فعله واقدامه ، فيكون لأجل ذلك مدعياً. فتأمل. وربما يحتمل اختصاص أصل الصحة بالشك فيما يعتبر في موضوع السلطنة جزءاً أو شرطاً ، ولا يشمل الشك في السلطنة ، فالمدعي عدم السلطنة منكر. وفيه : أنه خلاف السيرة على البناء على الصحة لو شك في السلطنة مع عدم الدعوى ممن له السلطنة ، وعلى هذا يختص المنع من جريان القاعدة بصورة دعوى وجود إعطاء السلطنة بإذن أو بالتمليك أو نحوهما ، نظير قاعدة اليد المختصة بصورة عدم دعوى التمليك من خصمه وذلك غير بعيد من طريقة العقلاء والمتشرعة.