ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.
( مسألة ٢٦ ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لان طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد [١].
( مسألة ٢٧ ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان. أقواهما العدم [٢].
( مسألة ٢٨ ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة
______________________________________________________
عليها إلا بإذنها.
[١] بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ، لأن الرجوع في البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية ، وهو حادث. نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثاً للزوجية بل رجوعاً للزوجية السابقة كما سيأتي من المصنف (ره) في المسألة الرابعة والثلاثين ، فيكون من إدخال بنت الأخ والأخت عليها. اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الإدخال ليس موضوعاً لأدلة المنع ، حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذن ، كما هو مضمون خبر أبي الصباح (١) ، لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الاذن في الجمع بينها وبين البنت. اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك.
[٢] وفي الجوهر : أنه التحقيق ، وأنه ظاهر النصوص والفتاوى ، لاشتمالها على التزويج والنكاح الظاهرين في العقد ، واشتمالها على الاذن المختص بالحرة. فتأمل. وخبر أبي الصباح لو سلمت حجيته ، فحمله على الوطء لا قرينة عليه ، وكذا على الجامع بينه وبين العقد ، لما ذكر. مع أن الجامع العرفي متعذر ، فيتعذر عرفا استعماله فيه ، فلا يصلح حجة على المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.