( مسألة ٢٨ ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة [١] النظر الى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شاباً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذذ أو ريبة [٢]. نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية [٣] ، بل مطلق الكافرة [٤] ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. والقول بالحرمة
______________________________________________________
تعرضهم لمضمونه. نعم لا بأس بالعمل به بالمقدار الذي عليه السيرة ، وهو ما أشار إليه المصنف (ره) بقوله : « نعم الظاهر .. ».
[١] بلا إشكال ولا خلاف ، بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار. كذا في الجواهر ، ويشهد له النصوص الواردة في آداب الحمام (١).
[٢] لما سبق.
[٣] لما في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » (٢). وقوله (ع) : « لا ينبغي » لا يدل على أكثر من الكراهة ، كما أن التعليل يقتضي اختصاص الكراهة بالمزوجة التي هي مظنة الوصف للزوج ، فلا تشمل من لا زوج لها ، أو كان مفقوداً ، أو كانت مأمونة من جهة التوصيف ، كما لا تشمل المرأة التي لا صفات لها حسنة لا يحسن نقلها ، كما أن مقتضى التعليل التعدي الى غير اليهودية والنصرانية إذا كانت تصف لزوجها من تراه من النساء.
[٤] كأنه لعموم التعليل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٨ من أبواب آداب الحمام.
(٢) الوسائل باب : ٩٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.