( مسألة ٣٢ ) : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت [١]. وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت ، فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى [٢].
( مسألة ٣٣ ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا [٣]
______________________________________________________
الزوجة ، فان المستفاد من الأدلة أيضا أن من زنى بمملوكة أبيه أو ابنه قبل أن يطأها المالك حرمت على المالك ، ومن زنى بها بعد أن وطأها المالك لم تحرم. فاذا علم بهما وشك في المتقدم منهما ، فان علم تاريخ الزنا وشك في تحقق الوطء من المالك قبله فأصالة عدم الوطء الى حين الزنا يثبت كونه محرماً. وإذا علم تاريخ الوطء وشك في تاريخ الزنا فأصالة عدم الزنا الى حين الوطء يثبت كونها حلالا. وإذا جهل التاريخان لم يجر الأصلان معا. ولا مجال للرجوع الى عمومات الحل ، لكون الشبهة موضوعية ولا مجال للرجوع إلى أصالة الصحة ، لأن الوطء لا يتصف بالصحة والفساد ، بل يتعين الرجوع الى استصحاب الحل الثابت قبل الزنا. ولولاه تعين الرجوع الى أصالة البراءة ، إلا بناء على ما اشتهر من لزوم الاحتياط في الفروج.
[١] لأن العلم الإجمالي بالحرمة يوجب تنجز الحرمة ، فيجب الاحتياط عقلا في جميع الأطراف والمحتملات.
[٢] لأنه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يكون الباقي بحكم الشبهة البدوية التي عرفت أن الحكم فيها الحل ، لأصالة عدم الزنا من غير مانع ولا معارض.
[٣] قد اختلفت كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا ، فالذي