للآية [١] حيث قال تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نِسائِهِنَّ ) [٢] الجواري والخدم لهن من الحرائر.
( مسألة ٢٩ ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر الى جسد الآخر [٣] ، حتى العورة [٤] ، مع التلذذ وبدونه ،
______________________________________________________
[١] قال في كشف اللثام : « والشيخ ، والطبرسي في تفسيرهما ، والراوندي في فقه القرآن ، على المنع من نظر المشركة الى المسلمة. قال الشيخ والراوندي : إلا أن تكون أمة ، وفسروا ( نِسائِهِنَّ ) بالمؤمنات وهو قوي » وفي الحدائق : موافقتهم ، لأن « لا ينبغي » في الصحيح بمعنى : لا يجوز ، ولأن النهي في الآية للتحريم.
[٢] هذا الاحتمال نسبه في المسالك الى المشهور ، وعن الكشاف : « المراد من ( نِسائِهِنَّ ) من في صحبتهن من الحرائر ». ويحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأمرين معا. ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق النساء سواء كن في صحبتهن أو خدمتهن ، أم لم يكن كذلك ، كما احتمله في الجواهر. ويحتمل أن يكون المراد النساء اللاتي من الأرحام كالعمة والخالة والأخت. ولعل قرينة السياق تقتضي ذلك ، فيكون أقرب. وبالجملة : يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، والملابسة المصححة للإضافة في المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منها ، والحمل على جهة الاشتراك في الدين ليس أولى من غيره ، ومع الاجمال لا مجال للاستدلال.
وأقرب الاحتمالات الأخير ، وأبعدها ما في الجواهر.
[٣] إجماعاً ، نصا (١) وفتوى ، بل هو من الضروريات.
[٤] كما صرح به في النصوص ، بل المصرح فيها أكثر من ذلك.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.