ولا بين كونه في حال النوم ، أو اليقظة. ولا بين كون الزاني بالغاً ، أو غير بالغ وكذا المزني بها. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة ، على إشكال [١]. بل لو زنا بالميتة فكذلك على إشكال أيضا [٢]. وأشكل من
______________________________________________________
ولو سلم إطلاقه فهو مقيد بمصحح الكناسي المتقدم بناء على ظهوره في ثبوت الحد مع التردد ، وتكون نتيجة الجمع بينهما اعتبار عدم التردد في الحجية في ثبوت الشبهة وإن كان الواطئ مقصراً. فيتم ما ذكره في المسالك وغيرها. ومن ذلك يتضح وجه بقية النصوص التي ذكرها في الجواهر التي ادعى فيها إطلاقها من حيث وجود الحجة الشرعية وعدمها ، والتردد في الحجية وعدمه ، فإن إطلاقها لو سلم يكون مقتضى الجمع بينها وبين مصحح الكناسي اعتبار عدم التردد في الحجية.
والمتحصل مما ذكرنا أمران : الأول : أن المائز بين وطء الشبهة وبين الزنا ما ذكر في المسالك من أن الأول الوطء غير المستحق مع البناء فيه على الاستحقاق ولو كان جاهلاً مقصراً ، والثاني ما عداه. والثاني : أن اللازم ترتيب أحكام الزنا على الزنا بالمعنى المذكور. إلا إذا كان دليل الحكم لا عموم فيه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن.
[١] ينشأ من أن تعريفهم للزنا بأنه « إيلاج الإنسان ذكره .. » ظاهر في عدم صدق الزنا إذا كان الإيلاج من طرف المرأة. لكن الظاهر أن القصور في التعريف. وإلا فلا ريب في أنه من الزنا ، كما اعترف بذلك كله في الجواهر في كتاب الحدود. ويحتمل أن يكون الاشكال من جهة كون الزاني الرضيع. وهو أيضا كما ترى ، لما عرفت في صدر المسألة.
[٢] ينشأ من ظهور الزنا في الإنسان الحي ، فلا يشمل الميت. واستعمال الزنا في الميت مجاز ، كاستعماله في غير الإنسان.