( مسألة ٣٦ ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه [١]. وكذا العكس على الأقوى فيهما. بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضا [٢]. نعم لو لمسها لإثارة الشهوة ـ كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة ـ فالظاهر النشر [٣]
( مسألة ٣٧ ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى [٤] ، وإن كان الأحوط
______________________________________________________
الانقلابي أيضاً يكون الزنا لاحقاً.
[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من هذا الفصل.
[٢] كما استظهر في الجواهر. لكنه خلاف النصوص كما تقدم.
[٣] كما لم يستبعده في الجواهر ، لإطلاق النصوص.
[٤] كما في القواعد ، بل هو ظاهر المشهور ، حيث اقتصروا على تحريم الأمة المنظورة والملموسة على أب الناظر وابنه ، ولم يتعرضوا لتحريم أمها وبنتها عليه. بل في الشرائع : « ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة ، دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما ». نعم عن أبي علي والشيخ : القول بتحريمهما على الناظر. ولم يستبعده في الجواهر. وعن الشيخ : دعوى الإجماع عليه. وهو ممنوع كما في كشف اللثام. وقد استدل بالاحتياط ، ولكنه غير واجب في مقابل عمومات التحليل. وبالأخبار فعن النبي (ص) : « لا ينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها » (١) ، وعنه (ص) : « من كشف قناع امرأة حرمت
__________________
(١) سنن البيهقي الجزء : ٧ صفحة : ١٧٠ وقريب منه في كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٥٠١٥.