الاجتناب. كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه [١]. بل قد يقال : إن اللمس
______________________________________________________
عليه أمها وبنتها » (١) ، وصحيح محمد بن مسلم : « سئل أحدهما (ع) عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها » (٢). وفي كشف اللثام : « ونحوه أخبار أخر ». وكأنه أراد بها خبر أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعها ، غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ، ثمَّ يطلقها ، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » (٣) ونحوه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (٤). لكن النبويين عاميان ضعيفان ، والأول قد أنكره المحدثون منهم ، كما قيل. ومورده النظر الى موضع خاص. ولا مجال للأخذ بإطلاقهما. وصحيح ابن مسلم وما بعده واردة في الزوجة. فلا مجال للاستدلال بها على حكم الأمة.
[١] بل هو ظاهر الأصحاب ، حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول بأمها. كما يقتضيه ظاهر الكتاب المجيد ، لقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٥) ، ولصحيح العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثمَّ تزوج ابنتها. قال (ع) إن لم يكن أفضى إلى الأم
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانه من كنز العمال وسنن البيهقي.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.
(٥) النساء : ٢٣.