حراماً على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة. وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه [١]. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة [٢].
( مسألة ٣٨ ) : في إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر. والأقوى العدم [٣] ، وإن كان هو الأحوط.
______________________________________________________
المصاهرة في أن النظر إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه. ولم نقف على القائل بالتحريم .. الى أن قال : وهو قول ضعيف جداً ، لا دليل عليه » وما ذكره قوي جداً. لاختصاص نصوص المحرمية بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة ، كما عرفت ، أو مع التعميم للزوجة ، كما سبق من الجواهر. فلا مجال للتعدي عن ذلك الى وقوعهما على الوجه الحرام في الأمة ـ كما لو نظر إليها المالك وهي مزوجة ـ فضلا عن الأجنبية.
[١] عملاً بأصالة الحل ، التي لم يثبت ما يستوجب الخروج عنها.
[٢] على الوجه المحلل ، كما أشرنا الى ذلك ، وقواه في الجواهر ، لاختصاص النصوص به ، فلو نظر إليها المالك كذلك وهي مزوجة ، أو قبل أن يتملكها ثمَّ تملكها لم تحرم على أبيه ، ولا على ابنه.
[٣] كما مال إليه في الجواهر ، لما سبق في صدر الفصل من اختصاص النصوص بالنظر واللمس المستتبعين لكشف أو تجريد أو نحوهما مما اشتملت عليه النصوص ، فلا تشمل مثل ذلك. وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة