وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما [١]. وأما الجمع
______________________________________________________
ما يحرم من النسب » (١). وفي صحيح أبي عبيدة قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » (٢). هذا وفي بعض النسخ زيادة : ( أو مختلفتين ). والظاهر انها غلط. وحمله على بعض المحامل البعيدة لا يظن من المصنف وقوعه ، مع عدم تعرضه لشرح ذلك.
[١] فاذا جمع بينهما في الملك فوطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى. بلا خلاف ، كما في المسالك. واتفاقاً ، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويقتضيه قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) بناء على إرادة الوطء. والنصوص ، كموثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ، ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع) : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى. وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً » (٣). وخبر عبد الغفار الطائي عن ابي عبد الله (ع) : « في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ، ثمَّ أراد ان يطأ الأخرى. قال (ع) : يخرجها عن ملكه. قلت : الى من؟ قال (ع) : الى بعض اهله. قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها. قال (ع) : حرمتا عليه كلتاهما » (٤). ونحوهما غيرهما. وقد يظهر من صحيح علي بن يقطين خلاف ذلك ، قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين وجمعهما. قال : تستقيم ، ولا
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.