( مسألة ٤٢ ) : لو تزوج بإحدى الأختين ، ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية [١] ، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله [٢]. ولا يحرم بذلك وطء الأولى [٣] وإن كان قد
______________________________________________________
[١] بلا إشكال ، ولا خلاف ، كما في الجواهر. وفي كشف اللثام : أنه قطعي. ويقتضيه ما عرفت من الاستصحاب. ويشهد له صحيح زرارة بن أعين قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة في العراق ، ثمَّ خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. قال (ع) : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام. ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت : فان تزوج امرأة ، ثمَّ تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها. قال (ع) : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك. ثمَّ قال : إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فاذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة » (١).
نعم في صحيح ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل نكح امرأة ، ثمَّ أتى أرضاً فنكح أختها ولا يعلم. قال (ع) يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى » (٢). ولكن يتعين طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ما سبق ، كما عن الشيخ ، فحمله على أنه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى ، ثمَّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف :
[٢] كما نص عليه الجماعة. ويقتضيه إطلاق النص ، والأصل ، والفتوى.
[٣] بلا إشكال. لأن الحرام لا يحرم الحلال.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.