دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة [١]. بل قيل : يحرم [٢] ، للنص الصحيح. وهو الأحوط.
( مسألة ٤٣ ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته [٣] دون المجهول. وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما [٤]. وكذا وطء إحداهما [٥] إلا بعد طلاقهما [٦] أو طلاق الزوجة
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة. لأن العدة من علائق الزوجية ، كما في كشف اللثام. ولصحيح زرارة المتقدم بعد حمله على الكراهة ، بعد إعراض المعظم عنه.
[٢] حكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، وعن ابني حمزة والبراج ، عملاً منهم بظاهر النص.
[٣] لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه ، المتمم لموضوع الصحة ، فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل ، وإذا لم يعقد على أختها صحيح ، فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور ، فاذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحة ، ولا يجري مثل ذلك في مجهول التاريخ ، بناء على التحقيق ، كما ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من هذا الشرح.
[٤] للعلم الإجمالي.
[٥] لوجوب الموافقة القطعية ، على ما هو التحقيق.
[٦] يعني : طلاق كل منهما برجاء انها زوجة ، وإلا فالاخرى ليست بزوجة كي تحتاج الى طلاق.