وقد يقال : إن الحاكم يفسخ نكاحهما [١]. ثمَّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما [٢] ما لم يطلق ، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ،
______________________________________________________
القرعة » (١). وأشكل عليه في جامع المقاصد : بأن القرعة لا مجال لها في الأمور التي هي مناط الاحتياط التام ، وهي الأنكحة التي تتعلق بها الأنساب ، والإرث ، والتحريم ، والمحرمية. وفيه : أن ذلك خلاف إطلاق دليل القرعة. نعم ليس بناء الأصحاب على العمل به في موارد الاحتياط كالشبهة المحصورة. لكن ذلك إذا لم يلزم منه محذور ، والمفروض لزومه. وقد ورد في نصوص القرعة ما تضمن مشروعيتها فيمن نزا على شاة في قطيع غنم وقد اشتبهت بغيرها. والمقام نظيره في لزوم الضرر من الاحتياط.
ومن ذلك يظهر توجه الاشكال على ما في القواعد : بأنه إذا عمل بالقرعة لم يكن وجه لأمر من وقعت له بالنكاح ، وأمر من لم تقع له بالطلاق. فان ذلك خلاف مقتضى القرعة. اللهم إلا أن تكون القرعة لتعيين من يؤمر بالطلاق أو النكاح ، لا لتعيين الزوجة. وهو كما ترى ، إذ لا دليل على هذا الأمر ، ليستخرج مورده بالقرعة ، بل أمر كل منهما بالطلاق أولى من أمر أحدهما به ، وأمر الآخر بالنكاح.
[١] هذا اختاره في القواعد في تزويج وليي المرأة من رجلين مع اشتباه السابق. وتبعه في جامع المقاصد. لان فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الإجبار في الطلاق. وفيه : أن هذا المقدار لا يقتضي ولاية الحاكم على ذلك ، بل الاولى من ذلك ولايتها على الفسخ ، نظير المعاملة الغبنية.
[٢] لكن لزوم الضرر المالي من الاحتياط يوجب ارتفاعه ، وحينئذ يتعين الرجوع الى القرعة في تعيين المستحق للنفقة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١.