وإن كان بعد الدخول فتمامه [١]. لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما ، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول [٢] ،
______________________________________________________
[١] عملا بالعلم الإجمالي. لكن عرفت إشكاله.
[٢] قال في القواعد : « فان اشتبه السابق منع منهما. والأقرب إلزامه بطلاقهما ، فيثبت لهما ربع المهرين ، مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال ». ويحتمل أن قوله : « على إشكال .. » راجع الى أصل الحكم بقرينة قوله ـ بعد ذلك ـ : « ويحتمل القرعة في مستحق المهر ». ويحتمل أن يكون راجعاً إلى صورة اختلاف المهرين. لأنه مع اتفاق المهرين جنساً وقدراً ووصفاً يكون ربع مجموع المهرين عين نصف أحدهما ، فيكون تقسيمه على الأختين عملا بقاعدة العدل والانصاف. أما مع الاختلاف فالواجب نصف أحدهما ، وهو مخالف لربع مجموعهما ، فإيجاب الربع عليه يوجب إسقاط الواجب وإيجاب غيره. اللهم إلا أن تكون قاعدة العدل والانصاف مبنية على ذلك ، فكما أنه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق ، لعدم المرجح مع التردد ، فكذلك في صورة الاختلاف يلزم مع ذلك إعطاء غير الواجب. لعدم المرجح. فعدم المرجح الموجب للحرمان مع الاتفاق هو الموجب لإعطاء غير الواجب أيضا.
هذا ولأجل أن قاعدة العدل والانصاف لا دليل ظاهر عليها إلا ما يتراءى من كلام غير واحد من حكم العقل بذلك ، لعدم المرجح ، وقد يشير اليه التعبير عنها بقاعدة العدل والانصاف. أو من جهة النصوص الواردة في الموارد المتعددة ، المتضمنة للتنصيف.
والأول غير ظاهر ، فان عدم المرجح كما يقتضي جواز التنصيف ، يقتضي التخيير ، نظير ما ذكروه في مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة ، من أن التخيير استمراري ، وأن حكم العقل بالتخيير ابتداء بعينه يقتضي