( مسألة ٤٥ ) : لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [١] حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه [٢] ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ، ولو
______________________________________________________
العقد على الأخت ولا مقارنته ، لأن الأصل المثبت لذلك متعارض فيهما ، فان كل واحد منهما يصح أن يقال : العقد عليها لم يكن مسبوقا بالعقد على أختها ، ولا مقارنا له. وأصالة صحة العقد بالنسبة الى كل واحد منهما أيضا متعارضة. فيتعين الرجوع الى أصالة عدم ترتب الأثر فيهما معا. هذا إذا كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة الى كل منهما. أما إذا كان بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها ، دون الأخرى ، بأن تردد في العقد على هند بين كونه سابقاً ومقارناً ، وفي عقد زينب بين أن يكون لاحقاً ومقارناً. فقد علم ببطلان العقد على زينب ، إما لمقارنته ، أو للحوقه ، فلا يكون مجرى للأصول الموضوعية والحكمية. فلا مانع من جريانها بالنسبة إلى عقد هند ، فيقال : إنه لم يسبق بالعقد على الأخت ، ولم يقترن به ، كما يقال : إنه صحيح لأصالة الصحة.
[٢] إجماعاً كما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.
[٣] فتحل حينئذ بلا إشكال ، ولا خلاف. ويقتضيه عمومات الحل بعد انتفاء صدق الجمع بين الأختين. مضافا الى صحيح عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثمَّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه ، يهبها ، أو يبيعها. فان وهبها لولده يجزيه » (١). ونحوه ما تقدم في خبر الطائي (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
(٢) راجع المسألة : ٣٩ من هذا فصل.