( مسألة ٤٧ ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما [١] في النكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين.
( مسألة ٤٨ ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة [٢]. وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثا
______________________________________________________
[١] وإن كان خلاف المتسالم عليه عندهم من نفي النسب بالزنا ، كما يقتضيه قوله (ص) : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » (١) ، فان الظاهر منه أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعا. ويشير اليه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادعى ولدها ، فإنه لا يورث منه شيء ، فان رسول الله (ص) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا ، إلا رجل يدعي ابن وليدته » (٢) فان قوله : « ولا يورث ولد الزنا » كالصريح في ولد الزنا الواقعي. ونحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات ، ومن مذاق الشرع الأقدس : أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. وأن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية ، لا من الأحكام الشرعية تعبداً.
[٢] بلا خلاف ، كما في الجواهر ، لأنها بمنزلة الزوجة. ويقتضيه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : ١ ، ٤.
(٢) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.