والزنا من طرفها من جهة الخبر [١] الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها.
( مسألة ٥٠ ) : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين [٢]
______________________________________________________
[١] وهو صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها ، وكانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا ، فعمدت الى ثياب امرأته فنزعتها منها ، ولبستها ، ثمَّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها ، وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته ، فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وان أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها ، وقعدت في الحجلة ، ونحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر. فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها. وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن. ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فاذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته » (١). وهذا الصحيح نظير ما قبله يظهر من الأصحاب إعراضهم عنه ، لعدم تعرضهم لمضمونه. فالعمل به غير ظاهر. مع أن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها ، وهو غير ما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن فيه ، لعدم الفرق.
[٢] كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وفي الجواهر : « لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات ، فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض وصريح آخر في غيره ». وقال في الحدائق : « هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.