بل الأحوط تركه متعة أيضا ، وإن كان القول بالجوار فيها غير بعيد [١]. وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز.
______________________________________________________
ذلك عليه ، كما عرفت.
[١] كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم ، لأنه المنصرف اليه من أدلة المنع. ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها » (١) ، وصحيحه الآخر عنه (ع) : « عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع) : نعم » (٢) ، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الاسناد عنه (ع) : « أنه قال في الأمة : يتمتع بها بإذن أهلها » (٣) ، وصحيحه الآخر عنه (ع) قال : « سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال (ع) : نعم. إن الله عز وجل يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » (٤).
وفيه : أن الانصراف ممنوع. بل الأنسب بقوله تعالى ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الانصراف الى التمتع ، لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات (٥). والنصوص واردة في مورد حكم آخر ، وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة ، لرفع احتمال عدم اعتبار الاذن في المتعة ، كما يشير اليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره » (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٣.
(٥) راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢ ، ٤.
(٦) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المتعة حديث : ١.