لقوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ .. ) الى آخر الآية [١]. ومع ذلك الصبر أفضل [٢] في صورة عدم خوف للوقوع في الزنا [٣].
______________________________________________________
ونحوه خبر داود بن فرقد (١). ويشير الى ذلك صحيح البزنطي الثالث حيث تمسك فيه بالآية الشريفة ، الدالة على أن التزويج متعة داخل في الآية الدالة على اعتبار إذن المالك في تزويج الأمة ، لدفع توهم خلاف ذلك. فاذاً التفصيل المذكور ضعيف.
ومثله التفصيل بين من عنده الحرة فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز ، ولو مع فقد الشرطين. فعن الشيخ (ره) : أنه حكاه عن قوم من أصحابنا. لكن بعضهم أنكر وجود القول المذكور. وكيف كان فلا دليل عليه في قبال ما عرفت من أدلة المنع. ولذا كان الأولى إرجاعه إلى القول بالمنع. واستدل له بمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » (٢). ونحوه غيره. ودلالته على جواز تزوج الأمة لمن لم يكن عنده حرة ولو مع فقد الشرطين خفية.
[١] فان قوله تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ .. ) صريح في الجواز.
[٢] لما في ذيل الآية الشريفة من قوله تعالى ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) ولا منافاة بين ذلك وبين اشتراط الجواز بخوف العنت. لإمكان تخصيصه بصورة ما إذا لم يترتب عليه محذور شرعي ، كما سيأتي.
[٣] قال في المسالك : « أطلق القائلون بجوازه بالشرطين أن الصبر له أفضل ، عملاً بظاهر قوله تعالى ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ). وفي الجمع بين خيريته مع اشتراط الجواز بخشية العنت إشكال ». وجه الإشكال :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المتعة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.