( مسألة ٥٦ ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة ، يجوز الاثنتين [١]. أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي [٢].
( مسألة ٥٧ ) : إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه ، فكصورة عدم القدرة [٣] ، لقاعدة نفي الضرر. نظير سائر المقامات ،
______________________________________________________
الاشكال فيه ، كما يقتضيه ما سيأتي من جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها نصاً ، وفتوى. نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير الوطء ، على وجه يزول خوف العنت ، لم يجز له نكاح الأمة ، لفقد الشرط الثاني.
[١] نسبه في الحدائق إليهم. لإطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطين ، الشامل لمن لم يتزوج الأمة ولمن تزوجها.
[٢] وتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين.
[٣] قال في المسالك : « لو وجدت الحرة ، وقدر على ما طلبته من المهر ، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها ، بحيث تجحف بالزيادة ، ففي وجوب بذله ، وتحريم نكاح الأمة وجهان ، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول. ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة ، وحمل القدرة على المتعارف. وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله ، أو الضرر. وإلا فالأقوى الأول ».
والمصنف (ره) فرض مجرد الضرر المالي. واستدل له بقاعدة نفي الضرر. ويشكل أولا : بأن قاعدة نفي الضرر تختص بما يلاحظ فيه المالية » كباب المعاوضات المالية ، والنكاح ليس منها ، فان المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية ، فإن الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عوض المهر ، ولا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه. وانما عنوان الاصداق