اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله [١] لا مطلقاً.
فصل
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها [٢].
______________________________________________________
[١] كما فرضه في المسالك. وحينئذ يجوز التزويج لصدق عدم الاستطاعة عرفاً من نكاح الحرة. وليس من باب التمسك بقاعدة نفي الضرر.
تنبيه
حكي عن المفيد (ره) أنه قال : « ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز وجل وشرطه عليه. إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه » ، وحكي مثله عن ابن البراج. وظاهره صحة العقد ولزوم الإثم. فتكون الحرمة تكليفية. وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة والآية وغيرها من الإرشاد الى عدم حصول الزوجية ، كما في أمثال المقام.
فصل
[٢] كما هو المعروف. نعم عن الشيخ : أنه حكي عن قوم من أصحابنا عدم الجواز ، وإن أذنت. ولعله أراد صورة عدم خوف العنت ، لوجود الحرة. وحينئذ يكون في محله. وإلا فلا ينبغي التأمل في بطلانه. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ». ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل ابن بزيع : « سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال (ع) : نعم إذا رضيت الحرة. قلت : فان