نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى [١] بشرط تحقق
______________________________________________________
وإن كان مورده المتعة ، إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الدوام. كما في الرياض. ولا سيما بملاحظة دعوى الإجماع على الصحة مع الاذن ، كما عن التبيان ، والسرائر ، والتذكرة ، والمسالك.
[١] كما في الجواهر والمسالك ، لإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم ، الذي عرفت تقييد نصوص البطلان به. فيكون المتحصل من الجمع بين النصوص : هو البطلان ما لم تأذن سابقا ، أو لاحقاً. خلافاً لما في الشرائع وغيرها من البطلان. بل عن المبسوط ، وظاهر التبيان ، والسرائر : الإجماع عليه ، واختاره في الرياض ، اعتماداً على ذلك. وهو كما ترى ، لشهرة الخلاف. فقد حكى في المختصر النافع قولا : بأن للحرة الخيار بين إجازة عقد الأمة وفسخه. ونسبه في الرياض الى الشيخين وابني البراج وحمزة ، فكيف يكون البطلان إجماعيا؟ وكيف يعتمد على نقل الإجماع على البطلان مع العلم بالخلاف؟!.
وحكى في المسالك عن الجماعة : القول بالخيار للحرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه ، وعقد نفسها وإمضائه ، لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل تزوج امة على حرة. فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها. قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال (ع) : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم. قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال (ع) : نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمَّ تتزوج إن شاءت » (١). قال في المسالك ـ بعد ذكر الموثق ـ : « وهو يدل على جواز فسخها عقد نفسها. ويسهل بعده القول بجواز فسخ عقد
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.