والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال [١]. فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.
( مسألة ١ ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح [٢]. ومع جهلها صح بالنسبة إليها [٣] وبطل بالنسبة إلى الأمة [٤] ،
______________________________________________________
التبيان : أن للحرة الخيار في عقد الأمة أيضا ، كالخيار في عقد نفسها. ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم. وعن المبسوط : أنه رواية ولكنها لم تثبت.
[١] كما في الجواهر ، للأصل ، ولما يستفاد من الخبرين المذكورين. ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب أعلامها به. على أن كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر ، حتى في حال العلم ، فضلا عن حال الجهل. وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال : « ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصاً ». ثمَّ قال في الجواهر : « ولم نتحقق ذلك. ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأول .. » ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا : « جاز ولزم مع علم الحرة .. » ، فلا إشكال عليه حينئذ.
[٢] بلا إشكال ظاهر ، لعمومات الصحة. ولزم ، لدليل اللزوم.
[٣] بلا إشكال لعمومات الصحة.
[٤] بلا إشكال فيه في الجملة. ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل أبو جعفر (ع) : عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال (ع) : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهراً فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد