( مسألة ٣ ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة [١] بل لا بد من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
( مسألة ٤ ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدتها [٢]. وأما إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ، لانصراف الاخبار عن هذه الصورة [٣].
( مسألة ٥ ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل [٤].
______________________________________________________
[١] لاستصحاب عدم ترتب الأثر. اللهم إلا أن يرجع الى عموم الصحة ، المقتصر في تقييده باعتبار إذن الحرة على صورة كونه عقد الأمة على حرة ، وهو غير صادق في الفرض.
[٢] إذ ليس عنده حرة ، فلا يكون من تزويج الأمة على الحرة ، الذي هو موضوع المنع ، فعموم الحل بحاله شامل له. اللهم إلا أن يرجع الى استصحاب حال ما قبل الطلاق. لكن التحقيق عدم جريانه في مثل المقام مقابل العموم.
[٣] لو سلم لا يجدي في الجواز ، لأن دليل تنزيل المطلقة رجعياً بمنزلة الزوجة كاف في ثبوت الحكم الأول ، المقدم على عموم الحل.
[٤] أما على الكشف الحقيقي : فلا ينبغي الإشكال في المنع ، لأنه بالإجازة ينكشف أن الحرة زوجة حين عقد الفضولي ، قبل عقد الأمة ، فيكون العقد على الأمة من تزويج الأمة على الحرة. وأما على الكشف