نكاح الأمة عليها صح. ولكن إذا لم تأذن لم يصح [١] ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.
فصل
في نكاح العبيد والإماء
( مسألة ١ ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما [٢] ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه [٣] ،
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة. فراجع.
فصل
في نكاح العبيد والإماء
[٢] بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة. وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة. وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل ، فاذا كان للحر ولاية تزويج نفسه ، فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه.
[٣] فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك. وتقتضيه قاعدة السلطنة ، فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره. مضافا الى قوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) ، وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية.
__________________
(١) النساء : ، ٢٥.