لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة. لكنه مشكل ، لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك [١]. وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام على الأقوى وإن قيل بكونه حراماً [٢].
( مسألة ٢ ) : لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته ، فإن أجاز صح. وكذا الأمة على الأقوى [٣].
______________________________________________________
ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالك » قال : « بل ولا يجوز ـ على الأصح ـ أن يعقدا لغيرهما أيضا ذلك ولا غيره من العقود. وإن كان لو وقع منهما ترتب الأثر وإن أثما » ، فحمل كلام الشرائع على نفي الجواز التكليفي. وفي الرياض : علل الحكم المذكور في متن الشرائع بأنهما ملك له ، فلا يتصرفان في ملكه بغير إذنه ، لقبحه. انتهى. ونحوه كلام غيرهما.
[١] هذا الانصراف غير ظاهر. نعم ما جرت السيرة على وقوعه بغير إذن الولي مخصص لعموم سلب القدرة. لكن في كون المقام منه غير ظاهر. ومن ذلك يشكل ما يأتي في قوله (ره) : « على الأقوى ».
[٢] تقدم ذلك عن الجواهر.
[٣] كما عن الأشهر ، أو الأكثر ، أو المشهور. وفي الشرائع : أنه الأظهر. وفي المختصر النافع : أنه أشبه. للتصريح بذلك في جملة من النصوص الواردة في العبد ، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. فقال (ع) : ذلك الى سيده إن شاء أجازه. وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع) : إنه لم يعص الله سبحانه ،