ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى [١] وإن أجاز العقد. أو في مال معين من المولى أو في ذمته [٢] فيكون كما عين أو أطلق ، فيكون على المولى. ثمَّ إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق ، فعلى الأولين : لا إشكال. وعلى الأخير : ينصرف الى المتعارف [٣]. وإذا تعدى وقف على إجازته [٤]. وقيل : يكون الزائد في ذمته [٥] يتبع به بعد العتق. وكذا
______________________________________________________
ولم يلزم المولى حينئذ ، وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد. وفيهما منع ظاهر ».
[١] قد عرفت أن عدم قدرة العبد على الأداء قرينة عرفية على إرادة تعهد المولى بالدفع من إجازته العقد السابق.
[٢] الصورتان المذكورتان غير داخلتين في محل الكلام ، إذ لا ريب في أن مقتضى الإجازة صحة تعيين المملوك.
[٣] قد تكرر بيان أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به ، ولو أوجب ذلك لزم تأسيس فقه جديد. لكن بناء الفقهاء في باب التوكيل في البيع والشراء والإجارة وأمثالها. على الانصراف الى المتعارف ، وتقييد الإطلاق به ، فاذا تعدى الوكيل كان العقد فضوليا ، ولا يصح إلا بإجازة المالك. ووجهه : أن الوكيل يجب عليه ملاحظة مصلحة الموكل ، فالتعدي عن مهر المثل خلاف مصلحته. وكأنه في المقام كذلك. وعليه فلا بد من ملاحظة مصلحة المالك في تصرف العبد ، والتجاوز عن مهر المثل خلاف مصلحته. وإذا كان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق ، وقد أذن له المولى ، فلا بأس لو تجاوز المهر مهر المثل ، لأنه لا يرتبط بمصلحة المولى.
[٤] راجع الى الصورة الأولى والأخيرة ، التي يمكن فرض التعدي فيهما.
[٥] كما لعله المشهور ، والمصرح به في الشرائع والقواعد. وفي المسالك :