بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
النكاح مستحب في حد نفسه بالإجماع ، والكتاب ، والسنة المستفيضة بل المتواترة. قال الله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ، وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) (١). وفي النبوي المروي بين الفريقين : « النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني » (٢) ، وعن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال : « تزوجوا فان رسول الله (ص) قال : من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج » (٣) ، وفي النبوي : « ما بني بناء أحب الى الله تعالى من التزويج » (٤) ، وعن النبي (ص) : « من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر » (٥)
__________________
(١) النور : ٣٢.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١٥. وكنز العمال الجزء : ٨. حديث : ٣٧٢٠.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١٤.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١٢.