الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة [١]. فإن تعدى وقف على إجازته.
( مسألة ٤ ) : مهر الأمة المزوجة للمولى [٢] ، سواء
______________________________________________________
ان الفرق بينه وبين الشراء بأكثر من ثمن المثل ـ حيث يبطل البيع من أصله إلا بإجازة المالك ، بخلاف المقام ـ : أن النكاح لا يتوقف على المهر ، ولا تلازم بينهما بخلاف البيع ، فان الثمن شرط في صحته. ويشكل : بأن ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج الى الاذن ، فمع عدمه لا يصح تصرف العبد ، ولا يثبت شيء في ذمته. ولذا قال في جامع المقاصد : « إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق ».
[١] قد عرفت الإشكال في الانصراف إذا لم يرجع الى مصلحة المالك. وحينئذ يتعين العمل بالإطلاق ، كما ذكره بعض. إلا إذا كان اللائق بحال العبد هو اللائق بحال المالك ، فإن التعدي عن ذلك خلاف مصلحة المالك حينئذ ، فيحتاج إلى الإجازة.
[٢] بلا خلاف ، كما في الرياض ، وبلا خلاف ، ولا إشكال ، كما في الجواهر ، واتفاقاً ، كما في رسالة شيخنا الأعظم. لأنه عوض منافعها المستوفاة منها ، فهو كأجرة الأمة المستأجرة. لكن عرفت أن باب النكاح ليس من قبيل المعاوضات ، والمهر المذكور في العقد لم يلحظ فيه عوضية. نعم المهر المستحق بالوطء لوحظ فيه ذلك. وكيف كان فالاتفاق المدعى كاف في استحقاق المولى للمهر. مضافاً الى خبر أبي بصير عن أحدهما (ع) : « في رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجل له مائتي درهم ، وأخر عنه مائتي درهم ، فدخل بها زوجها. ثمَّ إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج؟ قال (ع) :