كان هو المباشر ، أو هي بإذنه ، أو بإجازته. ونفقتها على الزوج ، إلا إذا منعها مولاها [١] عن التمكين لزوجها ، أو اشتراط كونها عليه [٢] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج. والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلي بينها وبين الزوج ليلا [٣].
______________________________________________________
إن كان الزوج دخل بها وهي معه ، ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها ، فلا شيء له عليه ، ولا لغيره. وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر ، إذا كان يعرف هذا الأمر .. » (١) واشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح في حجيته على المقام.
[١] يعني : منعاً تكوينياً بأن حبسها ، أو تشريعياً وقد امتنعت بمنعه. لكن في الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة ، لأنها معذورة في ترك التمكين ، ومعه لا تسقط النفقة. وكان الأولى استثناء صورة نشوزها ، بدل ما ذكر.
[٢] يعني : اشتراط كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال ، لأنه مخالف للكتاب ، فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج. قال تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢).
[٣] قال في القواعد : « وللسيد استخدام الأمة نهارا. وعليه تسليمها الى زوجها ليلا ». وفي جامع المقاصد : « لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا ونهاراً قطعاً. بل يستخدمها نهاراً ويسلمها الى الزوج ليلا ، لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام ، ومنفعة الاستمتاع ، فاذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها ، وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاؤها
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) البقرة : ٢٣٣.