بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج [١]. والأقوى العكس ، لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية ، و ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ). وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه [٢] ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلا ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر ، ومن حق القسم.
( مسألة ٥ ) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة [٣] ، وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه [٤].
______________________________________________________
[١] القائل العلامة في القواعد. وعلله في جامع المقاصد : بأن السيد مالك للرقبة ، وإحدى المنفعتين. وليس للزوج إلا المنفعة الأخرى ، فكان جانبه أقوى. وفي كشف اللثام : علله بسبق حقه ، وتعلقه بالرقبة ، وعدم منافاته لحق الزوج. انتهى. والأخير ممنوع. وما قبله لا يقتضي الجواز.
[٢] لأنه لا يقدر على شيء ، ومخالفته لمولاه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
[٣] تعرضنا لتحقيق ذلك في أوائل كتاب الحج من هذا الشرح.
[٤] لعموم عدم قدرة العبد على شيء ، وعموم : « الناس مسلطون على أموالهم » (١) ، فإن إخراج شيء عن ملكه ـ كإدخال شيء في ملكه ـ داخل في العموم المذكور ، بل مقتضاه جواز تمليك المالك مال العبد لشخص ثالث ، سواء كان فيه مصلحة للعبد ، أم مفسدة عليه ، إذ لا
__________________
(١) البحار الجزء : ٢ باب : ٣٣ ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه حديث : ٧ الطبعة الحديثة ص : ٢٧٢.