( مسألة ٧ ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح [١] وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول [٢]. وأما إن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو ثبوت تمامه ، وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ [٣]. ثمَّ هل يجري عليها حكم
______________________________________________________
بعضهما خارجاً عن ملكه.
[١] لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح ، إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. ويشهد له النصوص ، منها خبر سعيد ابن يسار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال (ع) : نعم. لأنه عبد مملوك ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) » (١). ونحوه صحيح عبد الله بن سنان ، ومصحح محمد بن قيس (٢) ، وغيرهما.
[٢] بلا خلاف ظاهر. لأن الدخول سبب الاستحقاق ، فلا يزول ببطلان العقد الطارئ ، لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق. نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع الى مهر المثل ، لا المسمى.
[٣] لا يظهر الفرق عرفاً بين البطلان والانفساخ ، فإنهما واحد. وكأن مراده من البطلان : البطلان من أول الأمر ، ومن الانفساخ : الانفساخ من حين السبب الطارئ. لكن لم يذكر في كلماتهم في مبنى المسألة ذلك. وإنما المذكور في المسألة احتمالان : التنصيف ، وسقوط المهر ، كما سيأتي في عبارة القواعد. ومبناهما إلحاق المقام بالخلع ، لأن الفسخ حصل من
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، ٣. لكن مورد الحديثين الملك بالإرث لا بالشراء.