الدخول ، لاستقرار المهر حينئذ. وعن العلامة في القواعد [١] : البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر ، فيخلو البيع عن العوض. وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد [٢]. ويمكن منع عدم الصحة [٣]. مع أنه لا يجتمع
______________________________________________________
وأوفق بقواعد العمل بالأدلة. مضافا الى أن الاشكال إنما يتم لو كان الشراء بالمهر بما أنه مهر. أما إذا كان بعنوانه الذاتي ، فالسقوط يقتضي ضمانه على الزوجة لتصرفها فيه ، ولا يقتضي بطلان البيع. كما لو اشترت به شيئاً آخر ثمَّ فسخ النكاح ، فإنه يرجع عليها ببدل الصداق. وقد تنبه لذلك في جامع المقاصد. ولكن لم يكتف به في الجواب ، لأن التقدم اعتباري ، لا زماني ، بخلاف المثال المذكور. والفرق بين التقدم الزماني والاعتباري غير ظاهر.
[١] قال (ره) : « ولو اشترته به بعد الدخول صح. ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد ، فاشترته به ، بطل العقد ، لان تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلو البيع عن العوض ».
[٢] إذ لو قلنا بجواز ملك السيد ما في ذمه عبده ، لا يكون تملك السيد للعبد موجباً لبراءة ذمة العبد ، فلا يلزم المحذور.
[٣] في جامع المقاصد : « لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا ، لأنه وذمته ملك له ، فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! ». ونحوه في كشف اللثام. وقد استشكل في ذلك المصنف (ره) ، لعدم وضوح وجه المنع ، ولا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان ضامناً. ودعوى : أن ذلك للضرورة ، حذراً من ضياع الأموال. كما ترى ، فإن الضرورة لا تجعل الممتنع ممكناً.