ملكيتها له ولما في ذمته [١] ، بل ينتقل ما في ذمته الى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها.
( مسألة ٨ ) : الولد بين المملوكين رق [٢] ، سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ، أو عن زنا منهما ، أو من أحدهما ، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما. وأما إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر [٣]
______________________________________________________
[١] لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين الى ملك مالك الآخر ، فكما أن العبد انتقل إلى الزوجة من مالكه ، كذلك ينتقل المهر منها الى مالكه ، فلا يجتمع المهر والعبد في ملكية مالك واحد ، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض ، وهو خلف.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال. وفي كشف اللثام : دعوى الاتفاق عليه ، لأنه نماء المملوك ، والنماء تابع للأصل. ولو بنى على الإشكال في ذلك كان مقتضى الأصل الحرية. ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة في المتن.
[٣] على المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له جملة من النصوص ، منها صحيح جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد. قال (ع) : يلحق الولد بأبيه. قلت : فعبد تزوج حرة. قال (ع) : يلحق الولد بأمه » (١) ، وخبره : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار » (٢) ، وخبره الآخر قال : « سألت أبا عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٦.