إذا كان عن عقد صحيح [١] ، أو شبهة مع العقد أو مجردة [٢] حتى فيما لو دلست الأمة نفسها [٣] بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى ، وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد الى مولاها. وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر منهما ، فالولد رق [٤].
______________________________________________________
ما يحرم بالمصاهرة ما ظاهره لمنافاة لما هنا ، وتقدم الكلام في ذلك.
[١] كما هو مورد أكثر النصوص.
[٢] إجماعا ظاهراً. ويقتضيه إطلاق قوله (ع) في خبر جميل : « ليس يسترق الولد إذا كان .. » ، فإنه ظاهر في عموم الولد للولد عن شبهة. ومورده وإن كان التزويج ، لكن المورد لا يخصص الوارد.
[٣] سيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة.
[٤] الظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه أن الحر إذا كان زانياً ، أو عالماً بفساد العقد ، كان ذلك مانعاً من انتساب الولد اليه ، فيتعين انتسابه الى الآخر. بل هو واضح إذا كان الحر هو الزوج ، فان لحوق الولد بالأم حينئذ في محله. أما إذا كان الحر الزوجة فالتحاقه بالأب دون الأم مبني على إهمال قاعدة تبعية الولد لأمه. وقد عرفت أنه محل تأمل. نعم قد يدل عليه خبر العلاء بن رزين : « في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى الى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره .. فقال (ع) العبد وولده لورثة الميت » (١). لكن مورده صورة جهل الحر وعلم العبد ، عكس مفروض المسألة ، وقد عرفت أن الحكم فيه اللحوق بالحر. فلا بد من تأويل الخبر ، وإلا أمكن استفادة حكم المقام منه بالأولوية. نعم يدل على الحكم في صورة زنا الزوج
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.