( مسألة ٩ ) : إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر [١] لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى [٢] في ضمن
______________________________________________________
« ظاهرهم الاتفاق عليه ». وقد يدل عليه مرسل جميل المتقدم.
[١] كما تقدم. وتقدم الخلاف فيه من الإسكافي.
[٢] كما في المسالك ، وغيرها. والمشهور بين الأصحاب ـ كما في المسالك ـ : القول بالصحة. وفي الشرائع : نسبه الى قول مشهور. وظاهره التردد فيه. وصرح بالتردد في المختصر النافع. وفي الجواهر : « لم أجد فيه ترددا ـ فضلا عن الخلاف ـ قبل المصنف ». ووجه المشهور عمومات نفوذ الشرط ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لو أن رجلا دبر جارية ، ثمَّ زوجها من رجل فوطئها ، كانت جاريته وولدها مدبرين. كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك » (١) ، بناء على حملها على صورة شرط الرقية ـ كما عن الشيخ (ره) ـ جمعاً بينها وبين ما دل على حرية المتولد بين الحر والمملوك ، كما سبق. لكن الرواية ـ مع أنها غير واضحة السند ، لأن في سندها أبا سعيد ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ـ غير واضحة الدلالة. والحمل على إرادة صورة شرط الرقية في مقام الجمع بينها وبين معارضها ، لا يقتضي حجيتها فيه ، كما لعله ظاهر. وأما عمومات نفوذ الشرط ـ مثل قوله (ص) : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) ـ فمقيدة بما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب ، والمحقق في محله أن المراد به شرط حكم على خلاف المقتضي الشرعي ، وظاهر نصوص حرية المتولد بين الحر والمملوك
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤ ، مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب الخيار حديث : ٧.