( مسألة ٣٢ ) : يجوز النظر الى المحارم [١] التي يحرم عليه نكاحهن ، نسباً ، أو رضاعا [٢] ،
______________________________________________________
القواعد من النساء استنكاراً دينياً ، وإن كانوا يستنكرونه من جهة الغيرة ولا يرونه حراماً. نعم يختص هذا الاستنكار في النساء التي يكون النظر إليها مظنة التلذذ ، وإن لم يكن بقصد التلذذ ، ولا مقروناً معه. ولأجل ذلك لا مجال للإقدام على الفتوى بالجواز فيهن ، وإن قام عليه دليل. اللهم إلا أن يكون الاستنكار من جهة ما يترتب عليه من التلذذ غالباً. والمسألة محتاجة إلى تأمل.
[١] إجماعا ، صريحاً وظاهراً. في كلام جماعة. وفي الجواهر : عده من الضروريات. ويشهد له في الجملة قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ .. ) (١). وما ورد في تغسيل المحارم مجردات ويلقى على عورتهن خرقة (٢). لكن في القواعد في آخر حد المحارب : « ليس للمحرم التطلع على العورة ، والجسد عاريا » ، ونسب الى ظاهر التحرير هناك ، وعن التذكرة : حكايته عن الشافعية في وجه ، وعن التنقيح : استثناء الثدي حال الرضاع. ولكنه كما ترى مخالف لإطلاق الكتاب ، ومعاقد الإجماع. وإن كان قد يشهد له خبر أبي الجارود المتقدم (٣). لكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكر.
[٢] إذا كان حكمه مستفاداً مما دل على أنه بمنزلة النسب ، فلا يشمل ما يستفاد حكمه مما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن (٤)
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب غسل الميت.
(٣) راجع صفحة : ٢٧.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : ١٠.