( مسألة ١٠ ) : إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها [١] ، وإن كان بتوقع الإجازة [٢]. وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته ، على الأقوى من كون الإجازة كاشفة [٣]. وعليه المهر [٤]. والولد حر. ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم ، بل يعزر [٥]. وإن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضا [٦].
______________________________________________________
[١] لأنها أجنبية.
[٢] إذ التوقع للإجازة غير الإجازة ، والموجب لكونها زوجة هو الإجازة ، والأصل عدمها ، فيكون الحكم الظاهري الحرمة.
[٣] أما بناء على الكشف الحقيقي : فيكون العقد صحيحاً حين وقوعه ، والوطء حلالا واقعاً حين وقوعه ، وإن كان حراماً ظاهراً حين وقوعه ، لأصالة عدم وقوع الإجازة ، كما عرفت. أما بناء على الكشف الانقلابي ـ كما هو الظاهر ـ : فيكون باطلا حين وقوعه ، والوطء حراماً حين وقوعه ، وبعد الإجازة يحكم بكون العقد صحيحاً والوطء حلالا من حين وقوعه. فلو أخذ الى الامام قبل تحقق الإجازة على الأول لا يجوز حده واقعاً ، وعلى الثاني يجوز حده واقعاً ، وإن كان يتبدل بالإجازة.
[٤] يعني. المسمى ، لصحة العقد. وكذا يكون الولد حراً ، لحرية الوالد ، ولا يلحق بالأمة ، لاختصاص ذلك بالزنا ، وهو منتف ، لأن المفروض صحة العقد واقعاً ، ولذا لا يحد الواطئ حد الزنا ، وإن كان عالماً بحرمة وطء أمة الغير من غير عقد بإذن مولاها.
[٥] لمخالفته الحكم الظاهري.
[٦] لصحة العقد حين وقوعه ، فيحل الوطء من أول الأمر ، ولا