أو مصاهرة [١] ، ما عدا العورة ، مع عدم تلذذ وريبة [٢]. وكذا نظرهن إليه [٣].
( مسألة ٣٣ ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد [٤] إذا لم تكن مشتركة ، أو وثنية ، أو مزوجة [٥] أو مكاتبة أو مرتدة.
______________________________________________________
أو في أولاد المرضعة (١) ، فإن دليل التحريم في مثل ذلك لا يقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر وعموم وجوب التستر.
[١] بالمعنى الآتي بيانه ، وهو المختص بعلاقة الزوجية ، لا غير ، فإنه الذي تقتضيه الأدلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر. فلا يشمل التحريم الحاصل من الزنا ، أو اللواط ، أو نحو ذلك.
[٢] إجماعا على ما عرفت.
[٣] لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل والمرأة.
[٤] الذي يظهر من جماعة التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر ، فاذا جاز نكاح الأمة ذاتاً جاز النظر إليها ، والا فلا. وإذا حرم نكاحها عرضا لحيض ونحوه ، لم يحرم النظر إليها. ولأجل ذلك استثنى في المتن ـ تبعا للتذكرة ، وغيرها ـ المشركة وما بعدها ، لعدم جواز نكاحهن.
[٥] في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك » (٢) ، ونحوه غيره. لكن في دلالته على الحرمة تأمل. ولذا مال أو قال بالجواز فيها جماعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : ١ ، ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١.