جمعاً بينها وبين ما دل على كونه حراً. وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة ، أو السعي ، أو دفع الامام (ع) ، لموثقة سماعة [١]. هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرة. وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة [٢] فالولد رق ، لأنه من زنا حينئذ [٣] ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقها ، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان ، فان الوطء حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية [٤]. نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحرية [٥]. فلو تبين
______________________________________________________
[١] في الأحكام الثلاثة. ويشاركه في الأول منها صحيح محمد بن قيس ، ومرسل الفقيه (١).
[٢] يعني : لم يأذن مولاها لها في النكاح.
[٣] تقدم في آخر المسألة الثامنة وجه الحكم فيه.
[٤] ويحتمل قبول خبرها ، لان إخبار الإنسان عن نفسه وعما في يده حجة مقدمة على الاستصحاب ، كما إذا أخبر عن تطهير بدنه ونحوه. نعم إذا كانت قرينة على اتهامه لم يقبل خبره. ولعل دعوى صيرورتها حرة من ذلك. ونظير المقام دعوى العدالة ، والاجتهاد ، والنسب ، ونحوها ، فلا يصدق مدعيها إلا ببينة. وقد تقدم الكلام في ذلك فيما تثبت به الطهارة والنجاسة من كتاب الطهارة. كما أنه إذا كان يباع في الأسواق فقد دلت النصوص (٢) على عدم قبول إخباره بالحرية مسبوقة بالرقية أو غير مسبوقة.
[٥] لصحيح عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) :
__________________
(١) تقدم التعرض لهما في أوائل المسألة.
(٢) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب بيع الحيوان.