الخلاف لم يحكم برقية الولد [١]. وكذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها [٢].
( مسألة ١٣ ) : إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا ، فلا تستحق مهراً ولا نفقة [٣] بل الظاهر أنها تحد حد الزنا [٤] إذا كانت عالمة
______________________________________________________
يقول كان على بن أبي طالب يقول : الناس كلهم أحرار ، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً » (١). لكن على هذا يكون التعويل على الأصل لا على قولها.
[١] على ما تقدم منه. وهو مورد نصوص الباب.
[٢] هذا يدخل في عموم موثق سماعة الأخير (٢) ، المتضمن لحرية الولد إذا شهد شاهدان لها بالحرية.
[٣] أما البطلان : فلما سبق من عدم سلطان الرق على نفسه. وأما نفي المهر : فلأنها بغي. وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ، ولا صداق لها » (٣). وأما نفي النفقة : فلانتفاء الزوجية. والظاهر أنه لا إشكال في جميع ما ذكر.
[٤] لعموم الأدلة. لكن قال في كشف اللثام : « قيل : ولا حد عليها ، لمكان الشبهة. والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك : أنها لنقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة لها. والفرق
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب العتق حديث : ١.
(٢) راجع صفحة : ٣٣٠.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣