( مسألة ٣٤ ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة [١] ، وإن حرم وطؤها. وكذا الأمة كذلك. وكذا إلى المطلقة الرجعية [٢] ما دامت في العدة ، ولو لم يكن بقصد الرجوع [٣].
( مسألة ٣٥ ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع. ( منها ) : مقام المعالجة [٤] ، وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق ، والكسر ، والجرح ، والفصد
______________________________________________________
[١] لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة. وعليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع ، عدا الوطء ، فإنه لا ريب عندهم في حرمته ، وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة. لكن في القواعد والمسالك : المنع من الاستمتاع بها الى أن تنقضي العدة. وفي الجواهر : « لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة ».
[٢] لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها ، ومنها جواز النظر.
[٣] لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر. لعدم كونه من أمارات الزوجية ، اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة.
[٤] لا إشكال في ذلك ولا خلاف ، وفي المسالك : الإجماع على جواز النظر مع الحاجة اليه. ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر الى الوجه والكفين (١) ، وعموم نفي الضرر (٢). ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة. ولكنه غير ظاهر. إذ صحيح
__________________
(١) راجع صفحة : ٢٧.
(٢) راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : من كتاب الشفعة ، وباب : ٧ ، ١٢ من كتاب احياء الموات.