وتستحق عليه المهر [١] ، يتبع به بعد العتق [٢].
( مسألة ١٤ ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر [٣] ، وإن كانت الحرة أيضا زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا ان الولد لمولى العبد [٤]
( مسألة ١٥ ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها [٥] وإن كانت هي أيضا زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير
______________________________________________________
المتولد من الحر ، بضعفة في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.
[١] لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا (١).
[٢] كما صرح به في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما. لأنه مملوك لمولاه ، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر. ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها.
[٤] في الجواهر : وجه الفرق النص ، وهو خبر العلاء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص ، فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد ، فيكون لمولاه ، لقاعدة النمائية. وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد.
[٥] كما في الجواهر. لقاعدة النماء في الأم. قال : « ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم ، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا ». ويشير بذلك الى خبر العلاء
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المهور ، ومستدرك الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المهور.