وكذا يجوز له أن ينكحه إياها [١]. والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل [٢]. كما أن الأقوى كفاية أن يقول له : « أنكحتك
______________________________________________________
تحليل الأمة المملوكة ، ولا موجب للالتزام بأنه تمليك منفعة ، أو انتفاع. كيف؟! وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة ، وكيف يمكن البناء على إنشاء الملك بالتحليل من دون قصد المنشئ؟! كما لعله ظاهر.
[١] بلا إشكال. وتشهد به النصوص ، كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في أول المسألة ، ونحوها غيرها مما هو كثير ، ويأتي بعضه.
[٢] كما هو المشهور. لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة ، والموجب إنما يوقع هذه الزوجية. بخلاف التحليل فإنه إذن في الانتفاع من دون زوجية. وظاهر النصوص الواردة في المقام مشروعية التزويج وإيقاع الزوجية بين العبد والأمة. وعن ابن إدريس : أنه إباحة ، إما لجواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال ، ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق ، ونحوه من فواسخ النكاح. وفيه : أن الطلاق ليس انفساخا للعقد ، وإنما هو إيقاع الفراق ، ومن الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال يقتضي ذلك ، أو يقتضي الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ. وإما لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع) : يجزيه أن يقول : قد أنكحت فلانة ، ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .. » (١). وفيه أن قوله (ع) : « قد أنكحتك » ظاهر في إيقاع الزوجية لا مجرد التحليل. فهو دليل على القول الأول ، ولا سيما بملاحظة الأمر بإعطاء شيء ، فان الظاهر منه أنه من باب المهر الذي لا يجب في التحليل ، كما ذكر ذلك في المسالك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.