ولأن الأمر بيده [١] ، فإيجابه مغن عن القبول. بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات ، مثل الولي والوكيل
______________________________________________________
الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع) : يقول قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهما أو نحو ذلك » (١). وفي الجواهر ـ تبعاً لجامع المقاصد ـ : « والخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفية إنكاح المولى العبد أي ما يتعلق بالمولى من الإيجاب ، لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا من السيد الذي هو وليه ، بل لعل دلالته على القبول أوضح كما في كشف اللثام ، للفظ الإنكاح. واجتزأ به عن ذكر القبول لظهوره. فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار العقدية في النكاح بحاله ». وفي القواعد : « ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة ». ويظهر منه المفروغية عن اعتبار القبول بناء على أنه عقد. وفي كشف اللثام : التردد في ذلك. والانصاف أن النصوص لا تخلو من دلالة على عدم اعتبار القبول. وما في جامع المقاصد والجواهر وغيرهما غير ظاهر.
[١] قد عرفت وجهه. وفي الجواهر : « قد يناقش بعدم التلازم بين تولية طرفي العقد وبين الاكتفاء في الإيجاب عن القبول ، فإن باقي الأولياء وإن جاز لهم تولي طرفي العقد لكن لا بد من ذكر صورة العقد. اللهم إلا أن يفرق بكونه هنا مالكاً لا أنه قائم مقام المولى عليه. وفيه : أنه مع ذلك لا بد من ذكر صورة العقد ، لمعلومية كون النكاح من العقود ». ويظهر ما فيه مما عرفت من منع كونه من العقود في الفرض ، بل هو من الإيقاع ، لأنه تحت سلطنة سلطان واحد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.